responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 157
وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال: (إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه) و(إن أفطرته فكفِّر) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر. وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية [1].
(انظر: تقييد)
2- يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك [2]. (انظر: تحليل)
3-3- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة [3].
(انظر: وطء الشبهة)
4- إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض [4]. (انظر: كفّارة)
5- إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة، ومعلول السهو على معلول الشكّ [5].
وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين [6]. (انظر: سجدة السهو)
6- إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب، وإن اختلف تخيّر [7]. (انظر: صوم)
7- إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه‌
[1] كما في جميع موارد وجوب القضاء والكفّارة على الصائم.
[2] القواعد 3: 61. الروضة 5: 320. كشف اللثام 7: 337.
[3] الدروس 3: 115. جامع المقاصد 13: 445. كشف اللثام 7: 441.
[4] الايضاح 4: 95. الروضة 3: 25. نهاية المرام 2: 220.
[5] انظر: جواهر الكلام 12: 443- 445.
[6] كشف الغطاء 3: 408- 409.
[7] كشف الغطاء 4: 71.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست