responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 149
جُمعت زادت عنه [1].
(انظر: زكاة)
4- لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب [2].
(انظر: خمس)
5- لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله [3].
(انظر: مقاصّة)
6- إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله [4].
(انظر: صوم، كفّارة)
7- يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل والصفة في المال المحال عليه [5].
(انظر: حوالة)
8- يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا [6].
(انظر: شركة)

[1] المعتبر 2: 531. التذكرة 5: 202. العروة الوثقى 4: 62، م 10.
[2] المنتهى 8: 550. كشف الغطاء 4: 203. العروة 4: 239، 250 م 16. مستند العروة (الخمس): 51، 100، 115.
[3] جواهر الكلام 40: 394. تكملة العروة 2: 210، م 5. مباني تكملة المنهاج 1: 47.
[4] المختلف 3: 316.
[5] المبسوط 2: 313. الوسيلة: 282. الجامع للشرائع: 304.
[6] المبسوط 2: 345. الوسيلة: 262. الشرائع 2: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست