responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 148
في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها، نذكرها فيما يلي:
1- الربا حرام في المعاوضة مبطل لها، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما، وكونهما من المكيل أو الموزون [1].
وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع والقرض فقط [2].
ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاعٍ من الحنطة بصاعين، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة [3].
ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشي‌ء وفرعه- كالحنطة والدقيق والخبز- فانّها جنس واحد، والدبس والتمر والخلّ جنس، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج جنس ...
واللحوم تابعة لُاصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ... [4].
(انظر: ربا)
2- لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً [5].
وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة [6].
وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه [7].
(انظر: إجارة)
3- يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة، وإن كانت بحيث لو
[1] المقنعة: 603. النهاية: 376. المختلف 5: 114. الدروس 3: 293. جواهر الكلام 23: 336.
[2] الشرائع 2: 43. الحدائق 19: 270.
[3] جواهر الكلام 23: 340- 341.
[4] القواعد 2: 60- 61. الدروس 3: 293.
[5] المقنعة: 640. المبسوط 3: 226. المراسم: 195.
[6] المقنعة: 636. السرائر 2: 446. المختلف 6: 109.
[7] الشرائع 2: 150، 181.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست