responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 122
5- لا يسمح لأهل الذمّة بأن يبنوا دورهم أعلى من مجاوريهم المسلمين ومن بناء محلّتهم [1].
(انظر: أهل الذمّة)
6- لا يجوز إنفاذ وصيّة الذمّي ببناء البِيَع والكنائس [2].
(انظر: معبد، أهل الذمة)
إبهام‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
قال ابن فارس: «الباء والهاء والميم: أن يبقى الشي‌ء لا يُعرَف المأتي إليه. يقال:
هذا أمر مبهم، ومنه البُهْمة: الصخرة التي لا خرق فيها ... ومنه البهيم: اللون الذي لا يخالطه غيره سواداً كان أو غيره» [3].
وقيل لكلّ ما يصعب على الحاسّة إدراكه إن كان محسوساً، وعلى الفهم إن كان معقولًا: مُبهَم ... وأبهمت الباب:
أغلقته إغلاقاً لا يُهتدى لفتحه [4].
وطريق مبهم إذا كان خفيّاً لا يستبين [5]. وفي حديث عليّ عليه السلام: كان إذا نزل به إحدى المبهمات كشفها: يريد مسألة معضلة مشكلة. سمّيت مبهمة؛ لأنّها ابهمت عن البيان فلم يُجعل عليها دليل، ومنه البهائم [6].
والإبهام من الأصابع: العظمى، معروفة مؤنّثة، وقد تكون في اليد والقدم [7]، وقيل للإبهام الإصبع إبهام؛ لأنّها تُبهِم الكفّ أي تُطبق عليها [8]. وهي الاصبع الكبرى التي تلي المسبّحة ... ولها مفصلان [9].
ض‌ اصطلاحاً:
لقد اتّضح أنّ للابهام معنيين، هما:
1- الغموض.

[1] الرياض 4: 637- 638. جواهر الكلام 21: 284.
[2] جواهر الكلام 21: 320.
[3] معجم مقاييس اللغة 1: 311.
[4] المفردات: 149.
[5] تهذيب اللغة 6: 337.
[6] النهاية (ابن الأثير) 1: 168.
[7] لسان العرب 1: 526.
[8] تهذيب اللغة 6: 337.
[9] تهذيب اللغة 6: 339.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست