responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 121
9- اعتبار خفاء جدران أبنية البلد على المسافر علامة على بلوغه حدّ الترخّص [1]. (انظر: حدّ الترخّص)
10- ويبحث الفقهاء بمناسبة البحث عن مكان المصلّي واشتراط الاباحة فيه عن حكم الصلاة في الأبنية والأجنحة والرواشن المباحة [2].
(انظر: صلاة)
11- إنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الميّت لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصّة، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً. وفي قبال ذلك قولان آخران [3]. (انظر: إرث)
12- وبحث الفقهاء أحكام أبنية غير المسلمين، من قبيل:
1- عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة في البلد الذي أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوة. ويجوز إبقاؤها وإعادة بنائها لو انهدمت وترميمها. ولو أحدثت المعابد وجبت إزالتها [4].
(انظر: معبد، أهل الذمة)
2- إذا شرط لأهل الذمّة تجديد أو إحداث المعابد ينبغي تعيين مواضع البناء، وحينئذٍ لا يجوز التعرّض لها بحال أرضها وآلاتها؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة المتناول لذلك وغيره [5]. (انظر: أهل الذمّة)
3- يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك، لكن لا يحرم [6]. (انظر: إجارة)
4- كراهة الصلاة في بيوت المجوس على المشهور [7]، فإن أراد فعل ذلك فيها رشّه بالماء [8]. ولكن لا بأس ولا كراهة في الصلاة في‌ البِيَع والكنائس عند المشهور [9]. (انظر: صلاة)

[1] جواهر الكلام 14: 285.
[2] جواهر الكلام 8: 278- 279.
[3] جواهر الكلام 39: 210.
[4] انظر: المبسوط 2: 45. القواعد 1: 514. المنتهى 2: 969 (حجرية). كشف الغطاء 4: 361. الرياض 4: 634- 635.
[5] انظر: المنتهى 2: 973 (حجرية). الجواهر 14: 132.
[6] جواهر الكلام 21: 322.
[7] جواهر الكلام 8: 375.
[8] المبسوط 1: 86.
[9] جواهر الكلام 8: 375.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست