responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 120
الرواشن إلى الطرق [1].
3- يجوز عمل السرداب تحت الطريق النافذ إذا أحكم بناءه وسقفه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضرّ بالمارّة. نعم لا يجوز ذلك في الطريق المرفوع إلّا بإذن أصحابه» .
4- لو كان للإنسان داران باب كلّ واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً فضلًا عن الزقاقين النافذين، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكّة فضلًا عن العكس [3].
وتعرّض الفقهاء إلى أحكام الأبنية المشتركة وإلى حالات التنازع، وهي كثيرة. (انظر: ضرر، صلح)
5- كما تعرّض الفقهاء إلى تحديد حريم البناء سواء كان حائطاً أو داراً في باب إحياء الموات [4]. (انظر: إحياء الموات)
6- وقد أفرد الفقهاء عنواناً لبيان ما يدخل في المبيع: فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه، وكذا من باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية، والأعلى والأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًاّ بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة. وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمّها، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه والسلَّم المثبّت في الأبنية على حذو الدرج [5].
(انظر: بيع)
7- لا يصحّ رهن الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة، ويصحّ رهن الأبنية والأشجار فيها [6]. (انظر: رهن)
8- استحباب اتّخاذ المساجد وبنائها، وكراهة تعليتها وعمل شُرَف لها، ويكره اتخاذ محاريب داخلة في الحائط، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، ولا يجوز نقض غير المستهدم من المساجد على حال [7].
(انظر: مسجد)

[1] جواهر الكلام 26: 244.
[2] جواهر الكلام 26: 245.
[3] جواهر الكلام 26: 250.
[4] جواهر الكلام 38: 46 وما بعدها.
[5] الشرائع 2: 27.
[6] الشرائع 2: 77. القواعد 2: 109.
[7] الشرائع 1: 127- 128. وانظر: جواهر الكلام 14: 73- 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست