responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 119
ومن موجبات حدّ القذف الرمي بالابنة نحو قوله لأحد: يا مأبون أو يا معفوج أو يا منكوحاً في دبره وشبه ذلك، فيثبت عليه حدّ القذف بذلك.
فعن عليّ عليه السلام- في الرجل يقذف أحداً بالابنة فيقول له: يا منكوح أو يا معفوج؟
- قال: «عليه الحدّ» [1].
نعم يشترط معرفة القائل بموضوع اللفظ وإن لم يعرف ذلك المخاطب [2].
(انظر: قذف)
أبنية أوّلًا- التعريف:
أبنية جمع بناء، من بنى البنّاءُ البناءَ بَنْياً وبِناء وبِنىً وبُنياناً وبِنية وبناية. والبنْي:
نقيض الهدم [3].
وقال ابن فارس: «الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشي‌ء بضمّ بعضه إلى بعض» [4].
والبناء: اسم لما يُبنى [5]، أي المبني، والجمع أبنية، وأبنيات جمع الجمع [6].
والبنيان‌ واحد لا جمع [7].
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالأبنية في موارد مختلفة، منها:
1- جواز إخراج الرواشن والأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً لدار عمّه العباس [8].
2- لا يعتبر عدم تضرّر الجار بالاشراف عليه أو الظلمة عليه في جواز إخراج‌
[1] الدعائم 2: 462- 463. المستدرك 18: 93، ب 3 من القذف، ح 3.
[2] جواهر الكلام 41: 403. الكافي في الفقه: 414.
[3] لسان العرب 1: 510. وانظر: محيط المحيط: 56.
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 302.
[5] المفردات: 147.
[6] لسان العرب 1: 510.
[7] المفردات: 147.
[8] جواهر الكلام 26: 243.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست