responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 98
من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي:
1- استحباب البخور:
ورد في الروايات استحباب البخور، بحيث عقد لها باب في كتب الحديث وضمن كتاب الزي والتجمّل أو ضمن أبواب آداب الحمّام سمّي بباب استحباب البخور.
ومن تلك الروايات قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان:
«ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر» [1]، ورواية مرازم المتقدّمة آنفاً، وغيرهما من الروايات.
وكذا الروايات الدالّة على استحباب البخور بالقسط والمرّ واللبان والعود الهندي، وهي عديدة:
منها: خبر محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال- في حديث-: «إنّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمرّ واللبان» [2].
ومنها: خبر محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته ام أبيه واسمها عذر، قالت:
اشتُريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون فوهبني للرضا عليه السلام، فسألت عن أحوال الرضا عليه السلام، فقالت: ما أذكر منه إلّا أنّي كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً [3].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تجمير)
2- مفطريته وعدمها:
بحث الفقهاء عن البخور بما هو دُخان أو بُخار من حيث مفطريّته للصوم مع وصوله إلى الحلق بتعمّد وعدمه، حيث ذهب بعضهم إلى القول بمفطرية البخار والدخان فيما لم يختر بعض آخر ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
3- التطيّب به:
ويبحث عن البخور بما هو طيب عن حكم استعماله للمحرم، وعن تطييب الميّت وكفنه به، وقد حكموا في الأوّل بالحرمة؛ لحرمة استعمال الطيب للمحرم مطلقاً، وفي الثاني بالحرمة أو الكراهة على الخلاف؛ للنهي عنه في الأخبار، كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يُجمّر الكفن» [4].
ورواية محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور...» [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، تكفين)

[1] الوسائل 2: 154، ب 100 من آداب الحمّام، ح 1.
[2] الوسائل 2: 155، ب 101 من آداب الحمام، ح 1.
[3] الوسائل 2: 156، ب 101 من آداب الحمّام، ح 2.
[4] الوسائل 3: 17، ب 6 من التكفين، ح 2.
[5] الوسائل 3: 18، ب 6 من التكفين، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست