فذهب جماعة إلى الكراهة [1].
قال الشهيد الأوّل: «يكره السفر في البحر وخصوصاً للتجارة» [2].
وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة» [3].
وكذا في روايته الاخرى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: أنّهما كرها ركوبَ البحر للتجارة [4].
وكيف كان، ففي رواية أبي جعفر عليه السلام لبعض أصحابه: «إذا عزم اللَّه لك على البحر فقل الذي قال اللَّه عزّوجلّ: «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» [5]، فإذا اضطرب بك البحر فاتّكئ على جانبك الأيمن وقل: بسم اللَّه، اسكن بسكينة اللَّه، وقرّ بقرار اللَّه، واهدأ بإذن اللَّه، ولا حول ولا قوّة إلّاباللَّه» [6]. وقد أفتى باستحبابه الشهيد [7].
(انظر: سفر)
9- صيد البحر للمحرم:
لا يحرم على المحرم صيد البحر [8] بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه [9].
ويدلّ عليه قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ» [10].
ومرسل حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد» وقال: « «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ»...» [11].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام) [1] انظر: النهاية: 369. المهذّب 1: 346. السرائر 2: 224. القواعد 2: 6. الدروس 3: 180. جامع المقاصد 4: 10. مستند الشيعة 14: 26. [2] الذكرى 4: 338. [3] الوسائل 11: 453، ب 60 من آداب السفر، ح 1. [4] الوسائل 17: 240، ب 67 ممّا يكتسب به، ح 1. [5] هود: 41. [6] الوسائل 11: 455، ب 61 من آداب السفر، ح 1. [7] الذكرى 4: 338. [8] كشف اللثام 5: 324. مستند الشيعة 11: 350. [9] جواهر الكلام 18: 295. [10] المائدة: 96. [11] الوسائل 12: 426، ب 6 من تروك الإحرام، ح 3. وانظر: ح 1.