responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 80
ومن المعلوم أنّ مراده من حلّية طير البحر ما كان منه واجداً لشرائط حِلّ لحم الطيور المذكورة في كتاب الأطعمة، لا مطلقاً.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
7- ميتة البحر:
ورد في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه حلّ ميتة البحر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [1]؛ ولذا ذهب أكثر فقهاء الجمهور إلى إباحة ميتة البحر، سواء كانت سمكاً أم غيره من حيوانات البحر، وذهب بعضهم إلى حلّية ميتة خصوص السمك الذي مات بآفة [2].
ولكنّ فقهاء الإمامية اتّفقوا [3] على حرمة ميتة البحر مطلقاً؛ لما دلّ من الأخبار الكثيرة على حصر ما يحلّ أكله‌
[1] المستدرك 1: 187، ب 2 من الماء المطلق، ح 3.
[2] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 8: 16.
[3] قال في المسالك (11: 502- 503): «مذهب‌الأصحاب أنّ السمك لا تحلّ ميتته قطعاً، واتّفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنّها إخراجه من الماء حيّاً... وقيل: المعتبر خروجه من الماء حيّاً، سواء أخرجه مخرج أم لا...».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست