responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 61
4- ستر المرأة باطن القدم:
اختلفوا في وجوب ستر المرأة باطن قدميها في الصلاة بعد اتّفاقهم على العدم بالنسبة لظاهر القدمين، فذهب جماعة منهم إلى لزوم ستر الباطن [1]، حيث اقتصروا في الاستثناء من الستر على ظاهر القدمين، فباطنهما باقٍ تحت المستثنى منه فيجب سترهما.
وظاهر آخرين العدم؛ لإطلاقهم استثناء القدمين من لزوم الستر في الصلاة، كالحلّي والعلّامة في أكثر كتبه، ومن المعاصرين الإمام الخميني [2]، بل صرّح بعضهم بالإطلاق، كالشهيد في الدروس حيث نصّ على استثناء القدمين ظاهرهما وباطنهما [3]، ومثله فعل بعض المعاصرين [4].
نعم، تردّد فيه المحقّق الحلّي في الشرائع [5] وعدّة من المعلّقين على العروة، فأوجبوا الاحتياط بالستر لزوماً [6].
ولا فرق فيما ذكر بين وجود الأجنبي وعدمه؛ لأنّ الستر في الصلاة شرط في نفسه.
(انظر: ستر، صلاة)
هذا في الصلاة، وأمّا في غير الصلاة- كما إذا كان هناك أجنبي- فالمعروف عدم جواز نظر الأجنبي إلى ما عدا الوجه والكفّين من الأجنبية حتى من دون تلذّذ وريبة [7]. والقدم داخل في عدم الجواز ظاهره وباطنه.
ولو قيل بأنّ كلّ ما يحرم على الأجنبي النظر إليه يجب على المرأة ستره وجب عليها ستر القدم أيضاً، وإلّا فلابدّ من مراجعة الأدلّة في خصوص الستر بالنسبة لباطن القدم.
(انظر: ستر، نظر)

[1] المبسوط 1: 131. المعتبر 2: 101. الجامع للشرائع: 65. القواعد 1: 257.
[2] السرائر 1: 260. التذكرة 2: 447. التبصرة: 40. الإرشاد 1: 247. نهاية الإحكام 1: 366. تحرير الوسيلة 1: 129، م 3.
[3] الدروس 1: 147.
[4] العروة الوثقى 2: 319. المنهاج (الخوئي) 1: 136، م 518.
[5] الشرائع 1: 70.
[6] العروة الوثقى 2: 319، تعليقة البروجردي، الأصفهاني، الحائري، الخونساري، الرقم 3.
[7] تحرير الوسيلة 2: 217، م 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست