responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 56
وأمّا قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] فإنّه غير ناظر إلى مجرّد ترك التعلّم، وإنّما هو التحذير بالنسبة إلى الوقوع في التشريع المحرّم، فما لم يلزم منه التشريع لا تشمله الآية الكريمة.
مضافاً إلى أنّ الجهل والنسيان من الأعذار الشرعية، فقد يعذر إذا لم يستند إلى تقصير منه، كما تدلّ عليه النصوص التي منها: حديث الرفع المعروف: «رفع عن امّتي تسعة أشياء الخطأ والنسيان...
وما لا يعلمون...» [2]، فلو استند جهله إلى تقصير منه فلا يعذر [3].
كما لا يعذر لو أقدم على ترك جزء أو شرط استفيد من دليله شرطيته وجوداً لا علماً، كما في اشتراط الطهارة في الصلاة وغيرها ممّا دلّ عليه الدليل [4].
(انظر: إبطال، إتمام، إقدام، بدعة)
ب- تصحيح العمل الباطل:
لا يتصوّر شرعاً تصحيح العمل الباطل إذا كان البطلان بمعنى الفساد، فلو أتى بعمل باطل في العبادات أو عمل في الأثناء عملًا يبطل العبادة، فلا ينقلب صحيحاً، فلو نوى العمل رياءً أو ارتكب الرياء في الأثناء بطل ولم ينقلب صحيحاً؛ لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه، أو قطع نيّة العبادة حين الاشتغال بالعبادة، أو أخلّ بركن من أركانها أو شرط من شرائطها عملًا، فقد أبطل بذلك العبادة ولا تصحّح، بل يجب عليه الإعادة فيما يقبل الإعادة أو القضاء فيما لو كان مأموراً به.
نعم، قد يجب على العامل إتمام العمل الفاسد للتعبّد به شرعاً، كما في الحجّ الفاسد حيث امر بإتمامه، ولكنّه يجب عليه الحجّ صحيحاً من العام القادم.
لكن إذا فهم الفقيه من الأدلّة أنّ‌
[1] الإسراء: 36.
[2] الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس، ح 1.
[3] انظر: كشف الغطاء 1: 216. العروة الوثقى 1: 405. مستمسك العروة 1: 502- 503، و2: 430.
[4] انظر: كفاية الاصول: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست