responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 394
بالإحرام على المسلخ ولا التأخر عن ذات عرق [1].
واستدلّ لذلك بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلّاوأنت محرم فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق...» [2]. (انظر: إحرام، مواقيت)
الثالث- بطن الوادي:
يستحبّ في رمي الجمار- خصوصاً جمرة العقبة- أن يرمي من بطن الوادي، بأن يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعهابظفر السبّابة ويرميها من بطن الوادي [3]؛ لما روى الجمهور أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة [4].
وفي خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة- إلى أن قال:- تخذفهنّ خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفُر السبّابة»، قال: «وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ» [5].
وكذا يستحبّ لمن بات في المزدلفة بعد ذهاب ثلث الليل أن ينزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر [6].
(انظر: رمي)
بَطَن‌ (انظر: مبطون)
بِطنَة (انظر: امتلاء)
بطون الأودية (انظر: أنفال، رمي، صلاة)

[1] المقنعة: 395. المراسم: 106. التذكرة 7: 189. جواهر الكلام 18: 103. مستمسك العروة 11: 248.
[2] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 2.
[3] النهاية: 254. التذكرة 8: 223. جواهر الكلام 20: 33.
[4] سنن أبي داود 2: 200، ح 1966.
[5] الوسائل 14: 16، ب 7 من رمي جمرة العقبة، ح 1.
[6] المعتمد في شرح المناسك 3: 501.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست