responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 392
10- أهلية ما في البطن (الجنين):
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ لما في بطن المرأة- أي الجنين- أهلية الوجوب الناقصة؛ لأنّه قابل للإلزام فقط دون الالتزام.
والمراد من الإلزام ثبوت الحقوق له، والالتزام ثبوت الحقوق عليه.
ومن أهم الحقوق الثابتة له هي:
أ- حق الانتساب، فللجنين حق الانتساب لأبيه وامّه ومن ينتسب إليهم بواسطتهما، وذلك عند توفّر الشروط لهذا الانتساب [1].
ب- حق الإرث ممّن يموت من مورثيه، ويستحقه ويثبت له ذلك بمجرّد الانفصال حيّاً [2].
ج- استحقاق ما يقرّ له: فهو يستحق ما يقرّ له من إرث أو وصيّة ونحو ذلك [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أهلية)
11- الوقف على ما في البطن:
لا يصحّ الوقف ابتداء على ما في البطن- الجنين- الذي لم ينفصل من بطن امّه؛ لأنّه بحكم المعدوم بالنسبة للوقف.
والمراد من الابتداء أن يكون الجنين هو الطبقة الاولى من دون مشاركة موجود له في تلك الطبقة.
وأمّا لو وقف على الجنين تبعاً لموجود قابل لعقد الوقف بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث يشاركه عند وجوده صحّ بلا خلاف، كما إذا وقف الإنسان على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب [4].
(انظر: حمل، وقف)

[1] انظر: المسالك 8: 377. الرياض 10: 482- 483. جواهر الكلام 31: 229- 230.
[2] الشرائع 4: 16. القواعد 3: 354. المسالك 13: 60، 61. جواهر الكلام 39: 70- 73.
[3] انظر: جواهر الكلام 28: 386. مهذّب الأحكام 30: 57.
[4] جواهر الكلام 28: 26- 28. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 70، م 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست