responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 370
2- الوليجة:
كلّ شي‌ء أدخلته في شي‌ء وليس منه، والرجل يكون في القوم وليس منهم، فهو وليجة فيهم [1]، قال اللَّه تعالى:
«وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً» [2]، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب بعض الأحكام على البطانة بالمعنيين المتقدّمين، وإليك بيانها إجمالًا:
1- البطانة بمعنى الخاصّة:
يستفاد من الكتاب الشريف الحثّ على اتّخاذ البطانة الصالحة، قال اللَّه تعالى:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ» [3].
والمراد بهذه الولاية ولاية المحبّة واتّخاذ المودّة والموالاة الدينية عامة في جميع الامّة [4]، وهي واجبة لجميع المؤمنين إجماعاً [5].
بل قد نهى اللَّه تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن اتّخاذ بطانة من دون المؤمنين، حيث قال في كتابه المجيد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» [6].
وقال عزّوجلّ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ» [7].
فلا يجوز للمؤمنين اتّخاذ الكافرين بطانة لأنفسهم يستعينون بهم، ويلتجؤون إليهم، ويظهرون المحبّة والمودّة لهم [8].
وهذا النهي لا يختصّ باتّخاذ المؤمنين الكافرين بطانة وأولياء، بل يشمل كلّ ما كانت البطانة مظنّة للضرر على المؤمنين والمتديّنين؛ ولذلك جاء في عهد الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك‌
[1] مجمع البحرين 3: 1972.
[2] التوبة: 16.
[3] التوبة: 71.
[4] انظر: المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام (الرسائل العشر): 130. الميزان 5: 371.
[5] الاقتصاد: 350.
[6] آل عمران: 118.
[7] الممتحنة: 1.
[8] مصباح الفقاهة 1: 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست