responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 367
ويستدلّ له أيضاً بالسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على إعطائها للأقوياء القادرين على الاكتساب [1].
وقد ناقش في ذلك السيّد الحكيم بقوله:
«وإطلاق الأدلّة مقيّد بما ذكر، والسيرة على الإعطاء ممنوعة بنحو يعتدّ بها، ولا سيّما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسّب فعلًا، وإن كان قادراً عليه قبل ذلك فتركه اختياراً، فإنّه لا بأس بالبناء على الجواز في الفرض؛ للعجز عن التكسّب والاحتياج إلى النفقة» [2].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: زكاة، فقير)
ب- أثر البطالة في وجوب النفقة:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ نفقة الولد العاطل عن العمل تسقط عن الأب مع قدرته على التكسّب.
قال الفاضل الهندي: «لو صار الولد قادراً على التكسّب أمره الولي به؛ لأنّه نوع من التأديب، وسقطت عن الأب نفقته؛ لأنّه غني، سواء الذكر والانثى» [3].
كما وصرّح بعض المعاصرين بأنّه: «من كان كسوباً وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترك ذلك طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه. نعم، لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلًا بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره» [4].
رابعاً- حكم رفع البطالة وتوفير العمل:
من واجبات الدولة والحاكم الإسلامي توفير العمل ورفع البطالة بالمعنى الآخر، أي عدم القدرة على الاكتساب لعدم توفّر سبل الكسب والعمل الذي يدرّ عليه بالدخل.
والبطالة بهذا المعنى أحد أهم المعضلات والمشاكل التي تعاني منها الشعوب اقتصادياً واجتماعياً، ولا شكّ أنّ من واجبات الدولة والحاكم الإسلامي‌
[1] جواهر الكلام 15: 315.
[2] مستمسك العروة 9: 220.
[3] كشف اللثام 7: 600.
[4] هداية العباد (الگلبايگاني) 2: 383، م 1350. المنهاج (السيستاني) 3: 132- 133، م 442.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست