responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 365
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، تُكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال: إنّه مَن فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب» [1].
وفي رواية الشيخ الصدوق بهذا السند قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّي لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربّه فيقول: ارزقني، ويترك الطلب» [2].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: رزق، عمل)
التوكّل لا يدعو إلى البطالة:
لا ينبغي الشكّ في أنّ التمسّك بالأسباب لا ينافي اليقين والثقة باللَّه جلّت عظمته والتوكّل عليه؛ إذ ليس معنى ذلك البطالة ورفع اليد عن الأسباب والوسائط رأساً، بل معناه عدم الاعتماد عليها والوثوق بها، ومن ثمّ اشتهر: أنّ التمسّك بالأسباب لا ينافي التوكّل [3].
ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي- لمّا أهمل ناقته وقال: توكّلت على اللَّه-: «إعقلها وتوكّل» [4].
ثالثاً- أثر البطالة في بعض النفقات:
للبطالة أثر في الزكاة والنفقة؛ وذلك كالتالي:
أ- أثر البطالة في استحقاق الزكاة:
لا إشكال في استحقاق الزكاة من سهم سبيل اللَّه من كانت له القدرة الفعليّة على العمل ولم يعمل بطالة [5].
إنّما الإشكال في استحقاقه للزكاة من سهم الفقراء، وقد اختلفوا في ذلك على قولين:
الأوّل: أنّ البطالة موجبة لمنع الزكاة، وهو المشهور [6]، واستظهره السيّد الحكيم من عبارة بعض الفقهاء [7]، واحتاط فيه السيّد اليزدي، حيث قال: «والأحوط
[1] الوسائل 17: 27، ب 5 من مقدّمات التجارة، ح 7.
[2] الفقيه 3: 192، ح 3721، وفيه: «يقول» بدل «فيقول». الوسائل 17: 28، ب 5 من مقدّمات التجارة، ح 8.
[3] رياض السالكين 4: 329.
[4] المحجّة البيضاء 7: 426.
[5] مهذب الأحكام 11: 172.
[6] انظر: العروة الوثقى 4: 100، تعليقة كاشف الغطاء.
[7] مستمسك العروة 9: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست