responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 362
على هذا البحث ما ذكره بعضهم من أنّه لو تزوّج رجلٌ رضيعةً فأرضعتها من يَفسُد نكاح الرضيعة بإرضاعها- كامّ الرجل أو جدّته أو اخته- فقيل بضمان المرضعة نصف المهر الذي ثبت على الزوج إذا أرضعتها مختارة وقصدت الفسخ، وفيه تردّد، مستنده الشكّ في ضمان منفعة البضع [1].
ومنها: ما يظهر من بعضهم من القدح في استدلال المستدلّين ببطلان نكاح السفيهة نفسها بأنّها محجورة، ولا يصحّ تصرّفاتها في ما يتعلّق بها من أموال.
ووجه قدحهم في الحكم إنكارهم لماليّة البضع، وأنّه لا وجه للحكم ببطلان نكاح السفيهة لذلك، إذاً لابدّ إمّا من الحكم بصحّة نكاحها، أو الاستدلال بوجه آخر من خبر أو إجماع [2].
5- تفويض البضع:
المراد من تفويض البضع هو عدم ذكر المهر في عقد النكاح، ويقال للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر بأنّها مفوضة البضع [3].
فلو تزوج شخص امرأةً ولم يذكر المهر في العقد، صحّ العقد بلا خلاف [4]، بل الإجماع بقسميه عليه [5].
ويدل عليه قوله تعالى: «لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [6]، والنصوص المستفيضة، منها:
خبر الحلبي، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها، فقال عليه السلام: «لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها» [7].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: مهر، نكاح)

[1] الشرائع 2: 285. القواعد 3: 24، 27. المسالك 7: 257- 262. كشف اللثام 7: 159- 160.
[2] انظر: جواهر الكلام 21: 304. العروة الوثقى 5: 13، مع تعليقة البروجردي والخوانساري والخوئي والگلبايگاني، المستدلين بالنصّ.
[3] تحرير الوسيلة 2: 298.
[4] الرياض 10: 418.
[5] جواهر الكلام 31: 49- 51. وانظر: الرياض 10: 418.
[6] البقرة: 236.
[7] الوسائل 21: 269، ب 12 من المهور، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست