responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 356
مقام الإثبات فمع الشكّ في تبرّع العامل وعدمه فمقتضى الأصل عدمه.
قال السيّد الحكيم: «ومع الشكّ في التبرّع يبنى على أصالة عدمه عندهم، لا على أصالة البراءة» [1]، ومراده من أصالة عدمه استصحاب عدم التبرّع، فينقّح به موضوع قاعدة الاحترام- بناءً على القول بها- كما صرّح به الإمام الخميني هنا [2]، وإن كان ظاهره وجود إشكال في أصل هذا الاستصحاب.
والتفصيل في محلّه.
4- ورود الوضيعة والخسران على المبضع دون العامل:
حيث كان المفروض في البضاعة أنّ العامل إنّما هو وكيل ومأذون من قبل المبضع في التجارة والاسترباح فهو أمين، وقد ثبت في محلّه عدم ضمان الأمين إلّا مع التفريط.
والأخبار الواردة في ضمان العامل في تجارة مال اليتيم إنّما هي متوجّهة إلى الولي المقدم على الإبضاع والاتّجار بمال اليتيم بالمباشرة أو التسبيب بإبضاعٍ أو إيجارٍ ونحوهما، لا العامل المستبضع الذي هو أجنبي عن اليتيم وأمواله، بلا فرق بين اطّلاعه بالحال وعدمه، والقول باستحقاقه الاجرة وعدمه. وقد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء.
قال الفيض الكاشاني: «العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّاعن تفريط أو تعدّي، وقوله مقبول في التلف؛ لأمانته، سواء في المضاربة- كما في النصوص- أو البضاعة كما في الخبر: الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال:
«ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً» [3]» [4].
ودليله النصوص الواردة في المضاربة، وقد علّق الضمان فيها على المخالفة والتعدّي، مضافاً إلى قاعدة ضمان اليد، حيث تصير اليد بعد التعدّي والمخالفة عدوانية، لا قبله [5].

[1] مستمسك العروة 12: 239.
[2] العروة الوثقى 5: 176، م 23، تعليقة الخميني، الرقم 3.
[3] الوسائل 19: 21، ب 3 من المضاربة، ح 3.
[4] المفاتيح 3: 94.
[5] انظر: مباني العروة (المضاربة): 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست