responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 353
العقود الإذنيّة؛ لأنّ قوامها إنّما هو بالإذن فقط، وإنّما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الإيجاب والقبول، وعلى هذا فلا يشملها عموم أوفوا بالعقود تخصّصاً أو تخصيصاً [1].
وبتعبير السيّد الخوئي في المضاربة:
«قصور أدلّة اللزوم عن شمول العقود الإذنيّة التي لا يكون فيها أيّ التزام من أحدهما بشي‌ء كي يشمله أوفوا بالعقود، وأنّ من التزم بشي‌ء فعليه أن ينهيه، وإنّما هي مجرّد إباحةٍ وإذنٍ في التصرّف من أحدهما وقبولٍ من الآخر كالعارية، وعليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه- لكونه مسلّطاً على ماله يتصرّف فيه كيف يشاء- ارتفع الموضوع، ومعه ينتفي الحكم لا محالة» [2].
3- استحقاق العامل للأجر في البضاعة:
لا إشكال في عدم استحقاق العامل الأجر لو كان قد أتاه بنيّة المجّان، سواء قيل بمشروعية البضاعة أم لا، وسواء اشترط فيه المجّانية أم لا.
كما لا إشكال في عدم استحقاقه بناء على صحّة البضاعة إذا كان المالك قد اشترط عليه المجّانية، أو بني على ظهور كون الربح بجميعه للمالك في المجّانية- كما لعلّه ظاهر كلّ من حكم في البضاعة المزبورة بالصحّة وعدم تعلّق أجر بالعامل- ووجهه عدم التزام المالك له بشي‌ء وإقدامه على العمل بهذا العقد المشروط فيه المجّانية.
نعم، لو اشترط فيها كون الربح للمالك وفرض عدم ظهوره في المجّانية- لعدم الملازمة بينهما، كما صرّح به المحقّق النجفي [3]- والفرض عدم قصد المجّان أيضاً فمقتضى القاعدة لزوم اجرة المثل لاحترام عمل المسلم [4]، بل وكذلك الكلام مع الشكّ في قصد التبرّع كما سيأتي من السيّد الحكيم.
وأمّا لو قارضه واشترط عليه كون الربح لنفسه فبعد البناء على بطلان هذه المضاربة تارة يحكم بوقوعها بضاعة- لاشتمالها
[1] المكاسب والبيع 1: 81- 82.
[2] مباني العروة (المضاربة): 39.
[3] انظر: جواهر الكلام 26: 337.
[4] العروة الوثقى 5: 146- 147.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست