responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 345
بِضاعة أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
البضاعة: قطعة أو طائفة من المال تبعث للتجارة» ، ومنه قوله سبحانه وتعالى:
«وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ» (2).
وأصلها البَضع بمعنى القطع (3)، يقال:
أبضعت الشي‌ء واستبضعته، أي جعلته بضاعة، وأبضعته بضاعة، إذا دفعتها إليه (4)، والاسم منه البضاع كالقراض (5).
اصطلاحاً:
تستعمل البضاعة لدى الفقهاء بمعنى المال، كما تستعمل بمعنى البضاع (6)- أي بمعنى الاسم المصدري- المقابل للقراض والقرض والجعالة والإجارة ونحوها، وهو المراد هنا بالبحث.
وقد عُرّفت بدفع المال لأحد للتجارة على أن يكون الربح بأجمعه للمالك (7).
قال الشيخ الطوسي: «وعقد يقتضي أنّ الربح كلّه لربّ المال، وهو البضاعة، يقول له: خذ هذا المال فاتّجر به والربح كلّه لي» (8).
وقال ابن فهد: «وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالًا أمانة يتّجر له به، وليس له في فائدته حصّة» (9).
وأمّا دفع المال للتجارة بشرط التبرّع والمجّانيّة في العمل بحيث لا يتعلّق به حتى اجرة المثل فلعلّ الظاهر من بعض العبائر أنّه أيضاً من البضاعة المصطلحة.
(1)
لسان العرب 1: 426.
(2) يوسف: 65.
(3) معجم مقاييس اللغة 1: 254. وانظر: لسان العرب 1: 426.
(4) الصحاح 3: 1186. لسان العرب 1: 426.
(5) لسان العرب 1: 426. تاج العروس 5: 279.
(6) البضاعة- بالتاء-: بالمعنى المصدري أو الاسم‌المصدري المستعمل في كلمات الفقهاء غير مذكورة في كتب اللغة، وإنّما المذكور فيها (البضاع)، وكأنّ الفقهاء قاسوها بمثل الكرامة من الإكرام.
(7) التذكرة 17: 5. التنقيح الرائع 2: 213.
(8) المبسوط 2: 626.
(9) المهذّب البارع 2: 556.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست