responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 342
العين المسلّحة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية اليقين بتولّد الهلال فلكياً مع إمكان الرؤية بالعين.
(انظر: استهلال)
وكذا الحكم في الخسوف والكسوف، فلو لم يتّضح الكسوف إلّابالآلات لم يترتّب عليه أثره.
(انظر: خسوف وكسوف)
5- في حدّ الترخّص:
ذكر الفقهاء في خفاء جدران البلد في مسألة حدّ الترخّص لصلاة القصر، أنّ المدار في الرؤية على البصر المتعارف، فلا اعتبار في البصر بما خرج عن المتعارف في القوّة والضعف.
(انظر: صلاة)
الثالث- الجناية على البصر:
لا خلاف بين الفقهاء [1] في ثبوت القصاص على الجاني عمداً لو أدّت جنايته إلى إذهاب الضوء دون الحدقة، فللمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك.
ويدلّ عليه إطلاق قوله سبحانه وتعالى:
«فَمَنِ اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ» [2].
هذا لو أمكن القصاص بالمثل، وأمّا لو استلزم القصاص هنا تغريراً بعضو آخر أو بنفس أو بزيادة لم يجز، وانتقل الأمر إلى الدية؛ لأنّ في كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص ينتقل الأمر إلى الدية؛ لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً [3].
نعم، لا دية لإزالة البصر مضافاً إلى دية قلع الحدقة- لو اتّفق ذلك في جناية واحدة- لأنّ المنفعة تابعة للعين فيه [4].
لكن لو انفكّ أمكن أخذ الدية.
ولو عاد البصر بعد الجناية عليه ففيه الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدّة [5].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: دية، قصاص)

[1] مباني تكملة المنهاج 2: 164.
[2] البقرة: 194.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 164- 165. وانظر: جواهر الكلام 42: 371.
[4] جواهر الكلام 43: 301.
[5] جواهر الكلام 43: 302.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست