لا يستلزم المنع من تقييدها بما دلّ على الكراهة وإن قلّ، كما هي القاعدة الجارية في غير مقام؛ إذ متى صحّت الأخبار فالعمل بها كملًا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مسجد)
4- البصاق أثناء الصلاة:
يكره للمصلّي أن يبصق في الصلاة [2] من دون خلاف في ذلك [3] وإن عبّر عنه بعضهم باستحباب الترك [4].
واستدلّ له بخبر أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه... ولا تمتخط ولا تبزق...» [5] بحمل النهي فيه على الكراهة.
هذا، ولكن ظاهر السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل عدم جواز ذلك إلّاأن يغلبه، حيث قال: «لا يجوز للمصلّي اعتماد الكلام في الصلاة... ولا يبصق إلّا أن يغلبه» [6].
هذا كلّه في صورة الاختيار، وأمّا لو اضطرّ إلى ذلك فيجوز بلا كراهة، ولكن لا يرميه تجاه القبلة.
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا التروك المسنونة فثلاثة عشر تركاً: لا يلتفت...
ولا يبصق، فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجله أو يميناً أو شمالًا، ولا يرميه تجاه القبلة» [7].
وقال الشيخ البهائي: «فإن غلب فإلى اليسار أو تحت القدم اليسرى» [8].
(انظر: صلاة) [1] الحدائق 7: 292. [2] العروة الوثقى 3: 37. مستمسك العروة الوثقى 6: 600. [3] جواهر الكلام 11: 85. [4] المبسوط 1: 174. التذكرة 3: 298. الاثنا عشرية (البهائي): 67. [5] الوسائل 5: 465، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 9. وانظر: مستمسك العروة 6: 600. [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 34. [7] المبسوط 1: 173- 174. [8] الاثنا عشرية (البهائي): 67.