responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 334
لا يستلزم المنع من تقييدها بما دلّ على الكراهة وإن قلّ، كما هي القاعدة الجارية في غير مقام؛ إذ متى صحّت الأخبار فالعمل بها كملًا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مسجد)
4- البصاق أثناء الصلاة:
يكره للمصلّي أن يبصق في الصلاة [2] من دون خلاف في ذلك [3] وإن عبّر عنه بعضهم باستحباب الترك [4].
واستدلّ له بخبر أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه... ولا تمتخط ولا تبزق...» [5] بحمل النهي فيه على الكراهة.
هذا، ولكن ظاهر السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل عدم جواز ذلك إلّاأن يغلبه، حيث قال: «لا يجوز للمصلّي اعتماد الكلام في الصلاة... ولا يبصق إلّا أن يغلبه» [6].
هذا كلّه في صورة الاختيار، وأمّا لو اضطرّ إلى ذلك فيجوز بلا كراهة، ولكن لا يرميه تجاه القبلة.
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا التروك المسنونة فثلاثة عشر تركاً: لا يلتفت...
ولا يبصق، فإن عرض شي‌ء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجله أو يميناً أو شمالًا، ولا يرميه تجاه القبلة» [7].
وقال الشيخ البهائي: «فإن غلب فإلى اليسار أو تحت القدم اليسرى» [8].
(انظر: صلاة)

[1] الحدائق 7: 292.
[2] العروة الوثقى 3: 37. مستمسك العروة الوثقى 6: 600.
[3] جواهر الكلام 11: 85.
[4] المبسوط 1: 174. التذكرة 3: 298. الاثنا عشرية (البهائي): 67.
[5] الوسائل 5: 465، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 9. وانظر: مستمسك العروة 6: 600.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 34.
[7] المبسوط 1: 173- 174.
[8] الاثنا عشرية (البهائي): 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست