responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 33
وموضع الدولاب ومتردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما» [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحياء الموات، حريم)
ثم إنّه ينبغي أن يُعلم أنّ الحريم المزبور للبئر إنّما يثبت فيما إذا ابتكرها المحيي في الموات، وأمّا إذا عملها في ملكه المعمورة المتّصلة بسائر الأملاك فلا يكون لها حريم أصلًا؛ لسبق حقّ الغير بها ملكاً أو حريماً، وهذا واضح فقهياً؛ ولذا أرسلوه من دون نقل خلاف، بل قد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب [2]، فيجوز حفر البئر للجار وإن لم يكن بينهما هذا المقدار من الفصل.
وعلّله الشهيد الثاني بتعارض الأملاك وأنّه ليس جعل موضع حريماً لدار أو غيرها أولى من جعله حريماً لُاخرى، وبقاعدة تسلّط كلّ مالكٍ على ماله فله التصرّف في ملكه كيف شاء [3].
نعم، قد يقع الكلام والخلاف في صورة تضرّر السابق باللّاحق؛ نظراً إلى إطلاق أدلّة نفي الضرر، فجزم العلّامة الحلّي بتقدّم أدلّة تسلّط الناس على أموالهم حيث قال: «لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء، ولو تضرّر صاحبه فلا ضمان...» [4].
وتأمّل فيه المحقّق النجفي مطلقاً أو في بعض الصور [5]. وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه.
(انظر: إحياء الموات، إضرار، حريم، نفي الضرر)
بائر (انظر: أرض)
بائن‌ (انظر: طلاق، بينونة)

[1] تحرير الوسيلة 2: 177، م 7.
[2] كفاية الأحكام 2: 556.
[3] المسالك 12: 415.
[4] القواعد 2: 268.
[5] جواهر الكلام 38: 49- 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست