responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 276
ك- اتّخاذ الدابّة الحلوب في الدار:
ورد في النصوص ما يفيد أنّ اتّخاذ الدابّة الحلوب في الدار يزيد في البركة، ففي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي في بيتك بركة؟ قالت: يا رسول اللَّه، ما البركة؟ قال: شاة تحلب؛ فإنّه من كان في منزله شاة تحلب، أو نعجة أو بقرة، فبركات كلّهنّ» [1].
ل- بعض آداب الطعام:
تترك بعض آداب الطعام آثاراً مباركة، ولذلك نماذج:
منها: كثرة الأيدي على الطعام، فقد جاء في بعض النصوص أنّ كثرة الأيدي على الطعام تطرح البركة فيه، ففي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «أكثر الطعام بركةً ما كثرت عليه الأيدي» [2]، وبمضمونها روايات اخرى [3].
ومنها: البدء بالملح عند الطعام، ففي رواية أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام: «من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى» [4].
ومنها: تعدّد الرغفان وتصغيرها، ففي رواية يعقوب بن يقطين عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
صغّروا رغفانكم؛ فإنّ مع كلّ رغيفٍ بركة» [5].
ومنها: كيل الطعام وتقديره، ففي رواية مسمع، قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«يا أبا سيّار، إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله؛ فإنّ البركة فيما كيل» [6].
وفي رواية حفص بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«كيلوا طعامكم؛ فإنّ البركة في الطعام المكيل» [7].
ومن الواضح أنّ المراد هو الكيل عند عمل الطعام- كما هو صريح الأوّل أيضاً- لا عند البيع والشراء، فإنّه واجب في المكيل، ولا يناسبه التعليل بالبركة الظاهر في الاستحباب.
ومنها: غسل اليدين قبل الطعام وبعده، ففي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه» [8].
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغمر [9] عن الثياب، ويجلو البصر» [10].
وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي‌
[1] الوسائل 11: 511، ب 30 من أحكام الدواب، ح 3.
[2] المستدرك 16: 231، ب 12 من آداب المائدة، ح 6.
[3] الوسائل 24: 262، ب 12 من آداب المائدة، ح 1، 2.
[4] الوسائل 24: 407، ب 95 من آداب المائدة، ح 15.
[5] الوسائل 24: 394، ب 86 من آداب المائدة، ح 1.
[6] الوسائل 17: 440، ب 34 من آداب التجارة، ح 2.
[7] الوسائل 17: 440، ب 34 من آداب التجارة، ح 3.
[8] الوسائل 24: 335، ب‌ 49 من آداب المائدة، ح 3.
[9] الغمر- بالتحريك-: الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السمن. مجمع البحرين 2: 1334.
[10] الوسائل 24: 336، ب 49 من آداب المائدة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست