responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 266
أيضاً؛ لفرض تعلّق النهي بنفس العبادة، وهي الطواف، بناءً على أنّ النهي عن العبادة يوجب الفساد.
ويستدلّ لذلك ببعض الأخبار:
منها: رواية يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد اللَّه عليه السلام أطوف حول الكعبة وعليَّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: «قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة؛ فإنّها من زيّ اليهود» [1].
ومنها: رواية زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلّة» [2].
ومنها: رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام أيضاً: أنّه كره لباس البرطلّة [3].
ومتعلّق النهي في هذه الأخبار يحتمل وجوهاً:
1- الطواف حال كون الطائف لابساً للبرطلّة.
2- لبس البرطلّة حال الطواف.
3- لبس البرطلّة حول الكعبة ولو في غير الطواف.
4- لبس البرطلّة مطلقاً.
كما أنّ النهي أيضاً يحتمل الكراهة والحرمة، فالوجوه متعدّدة.
وقد ذهب أصحاب القول الأوّل إلى أنّ المفهوم من هذه الروايات هو الوجه الأوّل، وهو حرمة الطواف حال لبس البرطلّة.
لكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ هذه الأخبار ظاهرة- بضمّ ما هو المتفاهم عرفاً من أمثال المقام- في أنّ الحزازة إنّما هي في لبس البرطلّة في الطواف، لا في نفس الطواف، فالنهي في الحقيقة متوجّه إلى لبس البرطلّة في الطواف لا نفس الطواف، فيصحّ الطواف؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عنه.
قال الشهيد الثاني: «الأصحّ أنّ تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة؛ لضعف الروايات [4] الدالّة عليه مطلقاً. نعم، يكره في غيره؛ خروجاً من خلاف المانع، وتساهلًا بأدلّة الكراهة، وعلى تقدير
[1] الوسائل 13: 420، ب 67 من الطواف، ح 2.
[2] الوسائل 13: 420، ب 67 من الطواف، ح 1.
[3] الوسائل 4: 433، ب 42 من لباس المصلّي، ح 1.
[4] انظر: الوسائل 13: 420، ب 67 من الطواف.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست