responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 26
العصفور وشبهه، ولبول الصبي الذي لم يتغذّ بالطعام. وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلواً» [1].
وقريب منه ما في القواعد، وزاد فيه استحباب نزح ثلاث دلاء للعقرب والوزغة [2].
4- تأثّر البئر بالبالوعة وعدمه:
لا يحكم بنجاسة ماء المعطن أو الناضح بمجرّد قربها من البالوعة ما لم يعلم بسراية البالوعة إلى البئر وحصول الملاقاة أو التغيّر، فيحكم عندئذٍ بنجاسته بالملاقاة أو التغيّر على الخلاف السابق. وصرّح به كثير من الفقهاء [3]، ونسبه في الذخيرة إلى المشهور [4]، وادّعي عدم وجدان الخلاف فيه [5]، بل ادّعي الإجماع [6] منقولًا بل محصّلًا [7] عليه.
نعم، بناءً على قول من ألحق الظن بالعلم فيحكم بالتنجّس بالظن أيضاً، كما يستفاد من بعض مواضع الكافي للحلبي [8]، وفي المعتبر: «إذا تغيّر ماء البئر تغيّراً يصلح أن يكون من البالوعة ففي نجاسته تردّد؛ لاحتمال أن يكون منها وإن بَعُد، والأحوط التنجيس؛ لأنّ سبب النجاسة قد وُجد فلا يحال على غيره»، لكنّه أضرب عن هذا القول بلا فصل، وقال: «لكنّ هذا ظاهر لا قاطع، والطهارة في الأصل متيقّنة فلا تزال بالظن» [9].
وتدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل- الأخبار، كرواية محمّد بن القاسم [10] عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقلّ أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قُرب ولا بُعد، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» [11].
قال المحقّق النجفي: «وبهذه الرواية
[1] الشرائع 1: 13- 14.
[2] القواعد 1: 187- 188.
[3] الشرائع 1: 15. القواعد 1: 190. كشف اللثام 1: 382. جواهر الكلام 1: 288- 289.
[4] الذخيره: 141.
[5] مفتاح الكرامة 1: 134.
[6] المنتهى 1: 113.
[7] جواهر الكلام 1: 288.
[8] الكافي في الفقه: 140.
[9] المعتبر 1: 80.
[10] انظر: كشف اللثام 1: 382. جواهر الكلام 1: 288.
[11] الوسائل 1: 117، ب 14 من الماء المطلق، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست