responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 249
وقال عزّوجل: «وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى‌ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» [1].
وقال في شأن يحيى عليه السلام مادحاً له:
«وَبَرَّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً» [2].
وقال عن لسان عيسى عليه السلام مادحاً له أيضاً: «وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ»، «وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً» [3].
وفي رواية محمّد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني، قال: لا تشرك باللَّه شيئاً وإن احرقت بالنار وعذّبت إلّا وقلبك مطمئنّ بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما، حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإنّ ذلك من الإيمان» [4].
وفي خصوص الامّ- مضافاً إلى ما في بعض الآيات السابقة- ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه، من أبرّ؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟ قال:
امّك، قال: ثمّ من؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟ قال: أباك» [5].
ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار لزوم دوام برّ الوالدين حتى بعد موتهما ولو بالدعاء لهما، وإلّا فيعود الولد عاقّاً، ففي الفقه الرضوي: «عليك بطاعة الأب وبرّه...
تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبِرّ، وبعد الموت بالدعاء لهم والترحّم عليهم؛ فإنّه روي: أنّ من بَرّ أباه في حياته ولم يدعُ له بعد وفاته سمّاه اللَّه عاقاً» [6].
والأخبار بهذا المضمون كثيرة، والتفصيل في محلّه.
(انظر: أب، امّ، عقوق)
3- برّ ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وردت أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلة والبرّ إلى ذرّيته:

[1] لقمان: 14.
[2] مريم: 14.
[3] مريم: 31، 32.
[4] الوسائل 21: 489، ب 92 من أحكام الأولاد، ح 4.
[5] الوسائل 21: 491، ب 94 من أحكام الأولاد، ح 1.
[6] فقه الرضا عليه السلام: 334، وفيه: «والرحم» بدل «والترحّم». المستدرك 6: 437- 438، ب 10 من قضاء الصلوات، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست