responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 237
7- صرف البرات:
يتداول بين التجّار أو بينهم وبين البنك أخذ الزيادة وإعطائها في الحوالات التي تسمّى عندهم بصرف البرات، ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها.
وهي على أقسام يختلف حكمها من حيث الصحّة وعدمها نذكرها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل: أن يدفع الشخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في بلد آخر.
والظاهر أنّ الحكم فيه خال عن الإشكال، سواء كان ذلك بعنوان البيع، بأن يبيع المبلغ المعيّن- مثلًا مئة تومان- بمبلغ يساويه يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بأن يستقرض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلّمه في بلد آخر [1].
ووجه الصحّة: أمّا إذا كان بعنوان البيع فواضح، وأمّا إذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه [2].
وقد يستشكل في ذلك إذا كان بعنوان القرض واشترط البلد الآخر؛ لأنّه جرّ النفع الباطل فيه [3].
واستضعف ذلك بأنّ الممنوع منه الزيادة في القرض عيناً أو صفة، وليس هذا واحد منها [4]، مع أنّ جملة من النصوص [5] تدلّ على جوازه.
القسم الثاني: أن يدفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلد، ويحوّله البنك- مثلًا- إلى بنك بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله، أو يأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه، فصرّح بعض بأنّه لا إشكال فيه، سواء كان ذلك منزّلًا على البيع أو القرض، أو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل [6].

[1] سؤال وجواب (اليزدي): 260. فقه الصادق 20: 176. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 556، م 10.
[2] فقه الصادق 20: 176.
[3] انظر: سؤال وجواب (اليزدي): 260.
[4] فقه الصادق 20: 176- 177.
[5] الوسائل 18: 196، 197، ب 14 من الصرف، ح 1- 3، 5.
[6] تحرير الوسيلة 2: 556، م 10. فقه الصادق 20: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست