responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 235
5- الشروط الشكليّة في البرات:
يجب في تحقّق البرات توفّر الشروط الشكليّة ومراعاتها، فلو أخلّ بها ترتّب عليه الجزاء المقرّر في القانون التجاري، فإنّ المادة (223) من التقنين التجاري للجمهورية الإسلامية في إيران [1] تنصّ على أنّ البرات تحتوي على ما يلي:
1- ذكر كلمة البرات في نصّ السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة هذا السند.
2- بيان التاريخ الذي انشئ فيه السند.
3- اسم الشخص الذي يجب أن يدفع.
4- تعيين المبلغ المندرج في السند.
5- بيان تأريخ الاستحقاق والتأدية.
6- بيان المحلّ الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
7- اسم الشخص الذي يجب الدفع له، أو الذي يجب أن يكون الدفع بناءً على أمره.
8- التصريح بأنّها كانت النسخة الاولى أو الثانية أو الثالثة...
9- توقيع منشئ السند.
فلو لم تكن البرات متضمّنةً لأحد الشروط المتقدّمة لم يشملها القانون الراجع إلى البروات التجاريّة، كما نصّت على ذلك المادة (226) من التقنين التجاري [2].
والتفصيل في ذلك يطلب من القوانين الموضوعة في علم التجارة.
6- معاملة البرات (أو تنزيل البرات):
يجوز تنزيل البرات التي تحتوي على دين ثابت لحامل الورقة في ذمّة المدين بأقلّ ممّا فيها إذا اجريت المعاملة بصورة البيع [3].
والصورة هي: أن يبيع الدائن على التاجر- مثلًا- المبلغ الذي يملكه في ذمّة المدين قبل أن يحلّ موعد استحقاق‌
[1] انظر: القانون التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
[2] حقوق تجارت (حسن ستودة الطهراني) 3: 23. حقوق بازرگاني (أسناد، محمّد صقري) 1: 90- 99.
[3] انظر: سؤال وجواب (اليزدي): 277- 278. توضيح المسائل (الخوئي): 405، م 2297. توضيح المسائل (الگلبايگاني): 392، م 2297.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست