responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 233
وتسليمها إلى الغير بالتظهير يدلّ على أداء الدين الذي كان على المسلِّم للمسلَّم إليه.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى: كلّ من وقّع على سند البرات توقيعاً كان متعهّداً لصاحب البرات على أساس إنشاء البرات، وعليه فلو لم يؤدّ المسحوب عليه المبلغ المندرج في البرات كان جميع الموقّعين ملزمين بدفع المبلغ لحامل البرات [1].
هذا، ولكن وقع الكلام بين الخبراء الحقوقيين في أنّ تعهّدات الموقّعين على البرات التي كانت منفصلة عن التعهّد الأصلي على أساس أيّ نظرية حقوقيّة مدنيّة توجّه؟
وقد أجابوا عن هذه المسألة بطرق متعدّدة متضمّنة لنظريات مختلفة:
منها: نظرية انتقال الحقّ أو انتقال الطلب.
ومنها: نظرية تبديل التعهّد.
ومنها: نظرية التوكيل الناقص.
ومنها: النظرية المبتنية على الأخذ بظاهر متن البرات.
ومنها: نظريّة التعهّد من طرف واحد [2].
والتفصيل في كلّ واحد منها يحال إلى القوانين الموضوعة في علم التجارة.
2- أقسام البرات:
تقع البرات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها على قسمين [3]:
الأوّل- البرات المنشأ عن دين ثابت:
وهي التي تعبّر عن وجود دين حقيقي ثابت لحامل البرات على موقّعها، وفي هذه الحالة يأخذ الدائن من المديون البرات التي تثبت هذا الدين عليه، وتعيّن مقداره، ومواعيد استحقاقه على المسحوب عليه.

[1] حقوق تجارت (حسن ستوده الطهراني) 3: 21. حقوق تجارت (برات... چك، ربيعا الاسكيني): 25.
[2] حقوق تجارت (برات... چك، ربيعا الاسكيني): 26- 30. وانظر: حقوق تجارت (حسن ستوده الطهراني) 3: 21- 22.
[3] حقوق تجارت (حسن ستوده الطهراني) 3: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست