responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 231
شأن الشارع بيانه، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام لا الموضوعات [1]. والتفصيل متروك إلى محلّه.
هذا في أصل اشتراط الفحص، وأمّا الكلام في مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكميّة، وما يترتّب على تركه من العقاب، وأنّه هل على ترك الواقع أو على مجرّد ترك الفحص- كالتجرّي- وكذا الكلام في الشبهات الحكمية التي حكموا فيها بصحّة العمل المخالف للواقع- ولو وقع عن تقصير ومن دون فحص- كالجهر والإخفات والقصر والإتمام، والموضوعات التي حكموا فيها بلزوم الفحص على خلاف القاعدة في الشبهات الموضوعية، كبلوغ المال الزكوي حدّ النصاب، وتحقّق الاستطاعة، وقدر الدين ونحوها، فالكلام في كلّ واحد منها متروك إلى محلّه.
برابط (انظر: آلات، لهو)
برات‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البرات- لغةً-: من البراءة بمعنى التخلّص وعدم اشتغال الذمّة [2].
اصطلاحاً:
وفي الاصطلاح- أي النظام القانوني للتجارة-: هي ورقة من الأوراق التجارية ثلاثية الأطراف بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله.
ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها [3] كما ستأتي.
وهي من العناوين المستحدثة التي قد ورد استعمالها بهذا المعنى في كلمات الفقهاء المعاصرين [4].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الكمبيالة (سفتجة):
وهي ورقة تجاريّة تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً [5].

[1] حكاه عن البروجردي في المحصول في علم الاصول 3: 614.
[2] انظر: المنجد: 75. معجم لغة الفقهاء: 57، 106.
[3] حقوق تجارت (برات... چك، ربيعا الاسكيني): 24. حقوق تجارت (حسن ستوده الطهراني) 3: 19، 23. حقوق بازرگاني (أسناد، محمّد الصقري) 1: 32- 33، 90- 91.
[4] انظر: بلغة الفقيه 2: 70. العروة الوثقى 6: 74، م 56. سؤال وجواب (اليزدي): 253- 254. توضيح المسائل (الخوئي): 405، م 2297. توضيح المسائل (الگلبايگاني): 392، م 2297.
[5] انظر: المنهاج (الخوئي) 1: 417، م 20. كلمة التقوى 4: 497، 498، 502.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست