responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 213
عدم اشتراط البراءة من الكفّار في تحقّق الإسلام:
ثمّ إنّ البراءة هذه هل هي معتبرة في الإسلام والإيمان- جزءً أو شرطاً- بمعنى عدم انعقاده إلّابها، أو تكون واجباً شرعيّاً مستقلّاً، أو هي ممّا يلازم الإيمان؟
الظاهر من كلمات الفقهاء فيما ينعقد به الإسلام والإيمان وكذا الأخبار الواردة في ذلك انتفاء الأوّل، حيث لم يتعرّضوا لاعتبار البراءة في شي‌ء منهما [1].
نعم، قد تكون هي من لوازم الإيمان بمعناه الأخصّ بل الأعم؛ إذ هي اعتقاد بالربوبية والوحدانية والرسالة والولاية، وليست مجرّد تلفّظ. والاعتقاد بالدين وما يشتمل عليه يلازم البراءة ممّا يضادّه ويعانده، ولا يجتمع معه في الاعتقاد، وما جعل اللَّه لرجل من قلبين في جوفه.
لكن هذا اللازم لا يجب التلفّظ به في الإسلام ولا الإيمان، بل ولا يجب إخطاره في القلب لعدم الدليل. نعم، هي مكنونة في ارتكاز المؤمن لا محالة، وبعد التفاته إلى التلازم المزبور ينعقد ضميره على نفي ما يضادّه والبراءة منه لا محالة؛ ولذا يكون عدم البراءة- مع الالتفات المزبور- من علائم النفاق وإضمار الكفر والإنكار.
ولعلّ ما مرّ من الأخبار الظاهرة في عدم الاعتداد بالإيمان مع عدم البراءة ناظرة إلى هذه الجهة، وليست جزء الإيمان.
ومن المؤشّرات على ذلك حكم الفقهاء في توبة المرتدّ إذا كان ارتداده بإنكار الالوهيّة أو الوحدانيّة أو الرسالة، أو بالعدول من الإسلام إلى دين آخر، حيث حكموا بكفاية الإقرار بالالوهية والرسالة والرجوع إلى الإسلام بالشهادتين ونحوهما وعدم اعتبار البراءة من سائر الأديان وممّا كان يعتقد به حال ردّته، فلو تبرّأ مضافاً إلى إقراره كان تأكيداً.
نعم، لو كان ارتداده بإنكار غير الإيمان باللَّه وأصل الرسالة، فلا يكفي في توبته مجرّد الإقرار بالشهادتين، بل لابدّ ممّا يدلّ على‌ رجوعه عمّا جحده- مع الشهادتين أو لا معهما- على الخلاف فيه.

[1] انظر: المسالك 10: 41- 42. جواهر الكلام 33: 201- 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست