responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 209
براءة أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
البَراء والبراءة والتبرّي من الشي‌ء:
التباعد منه ومزايلته [1].
وفي المفردات: التقصّي ممّا يكره مجاورته [2].
وأصلها القطع- كما في الفروق [3]- فهي بمعنى قطع العلقة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: «بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ» [4].
ومنه أيضاً بُرء المريض، إذا سَلِم من السقم ونَقِهَ [5].
اصطلاحاً:
تستعمل البراءة في لسان الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، كقولهم: البراءة من الدين بمعنى خلوّ الذمّة منه وعدم انشغالها به، والبراءة من العيب بمعنى السلامة وخلوّ المبيع- مثلًا- عنه وغير ذلك، فإنّها جميعاً إطلاقات بالمعنى اللغوي.
نعم، تطلق البراءة في علم الاصول ويراد بها أصالة البراءة التي هي أحد الاصول العملية الجارية عند الشكّ في التكليف الإلزامي، أي الوجوب أو الحرمة، بمعنى رفع التكليف والسعة في مقام العمل.
ثانياً- الأحكام ومواطن البحث:
لا حكم للبراءة في نفسها، وإنّما تتعلّق بها الأحكام الشرعيّة باعتبار ما تضاف إليه وما تتعلّق به، وأهم مواردها ما يلي:
1- البراءة من أعداء اللَّه:
البراءة من أعداء اللَّه تعالى وأعداء أوليائه- المقابل للولاية للَّه‌سبحانه وتعالى‌
[1] معجم مقاييس اللغة 1: 236.
[2] المفردات: 121.
[3] معجم الفروق اللغوية: 95.
[4] التوبة: 1.
[5] معجم مقاييس اللغة 1: 623. وانظر: القاموس المحيط 1: 108. مجمع البحرين 1: 131.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست