بدل الحيلولة
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
البدل: خلف الشيء، والإبدال والتبديل والاستبدال: جعل الشيء مكان آخر [1].
والحيلولة: الحجز ومنع الاتّصال، يقال:
حال النهر بيننا حيلولة، إذا حجز ومنع الاتّصال [2]. وكلّ ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما [3].
اصطلاحاً:
هو العوض الذي يضمنه من حال بين المالك وملكه، كما لو سرق المال أو غرق أو ضاع بحيث يتعذّر الوصول إليه، لكن لا يصدق عليه التلف عرفاً.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- بدل التالف:
التلف هو ذهاب الشيء، وبحكم التلف خروجه عن أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادةً.
والفرق بينه وبين الحيلولة هو أنّ الحيلولة خروج الشيء عن يد المالك وسلطنته عليه مع وجوده وتعذّر الوصول إليه، بينما التلف ذهاب المال وضياعه رأساً.
ويقال لما يضمن ويدفع بسبب الحيلولة: (بدل الحيلولة)، ولما يدفع عوض التالف: (بدل التالف).
2- الضمان:
وهو التزام دفع مثل التالف أو قيمته أو ما هو بحكم التالف [4].
وعليه فبدل الحيلولة يكون نوعاً من الضمان.
ثالثاً- مورد بدل الحيلولة:
وقع البحث بين الفقهاء في مورد بدل الحيلولة، هل أنّه يثبت في صورة حصول اليأس من وصول المالك إلى ماله، أو عدم رجاء وجدانه أم يثبت بمجرّد التعذّر،
[1] المفردات: 111. لسان العرب 1: 344. المصباحالمنير: 39. [2] المصباح المنير: 157. [3] تاج العروس 7: 295. [4] مصطلحات الفقه: 350.