responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 116
رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع [1] متفرّقون، يصلّي الرجل لنفسه، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط، فقال عمر:
لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على ابيّ بن كعب، قال: ثمّ خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه!! [2].
رابعاً- بواعث البدعة:
وتختلف الدواعي إلى البدعة بحسب الظروف والمقامات، وجلّها راجع إمّا إلى جهل المبتدع بالشريعة ومقاصدها، وما يدلّ عليها ويكشف عنها من النصوص الشرعية وغيرها، فيرى نفسه عالماً بها وهو غير عالم، ويزعم الشي‌ء دليلًا على الحكم الشرعي وليس بدليل، فيتّكل مثلًا على القياس الظنّي والاستحسان العقلي، فيقع في غير الواقع فيزعمه حكماً شرعياً، أو راجع إلى الهوى وحبّ الدنيا ومقاماتها، وقد يمتزجان.
فمن الأوّل قول علي عليه السلام: «إنّ من أبغض الخلق إلى اللَّه عزّوجلّ لرجلين:
رجل وكله اللَّه إلى نفسه... ورجلٌ قَمشَ جهلًا [3] في جهّال الناس، عانٍ [4] بأغباش [5] الفتنة، قد سمّاه أشباه الناس عالماً، ولم يغنَ فيه يوماً سالماً، بكّر فاستكثر، ما قلّ منه خير ممّا كثر...
جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سَبَقَه، لم يأمن أن ينقض حُكمَهُ من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع به، فهو من لبْسِ الشبهات في مِثْلِ غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شي‌ء ممّا أنكر، ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً...

[1] أوزاع: أي يصلّون متفرّقين غير مجتمعين على إمام‌واحد، أراد أنّهم كانوا يتنفّلون فيه بعد العشاء متفرّقين. لسان العرب 15: 287.
[2] فضائل الأوقات: 266.
[3] قَمَشَ جهلًا: أي جمعه من ههنا وههنا؛ من القمش، وهو جمع الشي المتفرّق من ههنا وههنا، وذلك الشي‌ء قماش. انظر: الصحاح 3: 1016.
[4] عانٍ: اسم فاعل بمعنى الأسير، أو بمعنى التَعِب، أو بمعنى المتّهم والمشتغل. انظر: الصحاح 6: 2440.
[5] الأغباش: جمع الغبش، وهو شدّة الظلمة، أو بقيّةالليل، أو ظلمة آخره. انظر: لسان العرب 10: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست