responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 106
مشهور علماء أهل السنّة أيضاً [1].
وإنّما فعله من فعل تصحيحاً لما وقع من بعض الخلفاء من البدعة، وإن خرج بذلك عن الاصطلاح وخالف الأخبار الواردة بذمّ البدعة بقول مطلق، فإنّ المستفاد من هذه الأخبار- كما سيأتي ذكر بعضها- أنّ البدعة إنّما تطلق على المحرّم من المحدثات لا على جميعها.
ومن ذلك ما روي متواتراً من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وكلّ بدعة ضلالة» [2] فكيف يجمع بين الضلالة والوجوب أو الاستحباب؟! فلا يبقى حينئذٍ وجه لجعل مفهوم البدعة عامّاً ثمّ تقسيمها إلى الأقسام الخمسة.
نعم، سيجي‌ء تقسيم السنّة ببعض معانيها إلى حسنةٍ وسيّئةٍ، كما يصحّ تقسيم البدعة بمعنى مطلق الحادث إلى ذلك، لكنّها غير البدعة بمعناها المصطلح عند الفقهاء وفي الأخبار كما لا يخفى.
البدعة في غير الفروع:
الظاهر من تعريفهم للبدعة (بإدخال ما ليس من الدين في الدين) عدم انحصار البدعة في الفروع الفقهيّة، وما يرتبط بعمل المكلّفين، بل هي جارية في ما يرتبط بالاصول أيضاً كما هو صريح بعضهم [3]، بلا فرق فيه بين اصول الدين واصول الفقه.
بل الظاهر من كلمات العلماء وخصوصاً المتقدّمين [4] أنّ أكثر إطلاق هذه الكلمة ومشتقّاتها كانت بالنسبة للفرق المنحرفة وذوي المذاهب المختلعة، الكلامية والاصولية، الذين كان سبب افتراقهم غالباً اعتقادهم بمذهب وطريقة خاصّة في اصول الدين وما يتعلّق بها- كالأشاعرة
[1] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 8: 21- 24.
[2] الوسائل 8: 45، ب 10 من نافلة شهر رمضان، ح 1، و335، ب 20 من صلاة الجماعة، ح 5، 6، و16: 270، ب 40 من الأمر والنهي، ح 6. كنز العمال 1: 190، ح 962، 963، و11: 10، ح 30404، 30405.
[3] انظر: كشف الغطاء 1: 269.
[4] انظر: المقنعة: 701. التذكرة 9: 408. الدروس 2: 344.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست