responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 78
وفاته، كلزوم قضاء الولد الأكبر الذكر الصلاة والصيام عن أبيه [1].
(انظر: صلاة، صوم)
3- يجب على الولد نفقة الأب وإن علا مع فقره وقدرة المنفق [2]. ومن هنا لا يجوز للولد دفع الزكاة له [3].
(انظر: نفقة، زكاة)
4- يثبت للأب حقّ الحضانة للولد النسبي فيما لو فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة وكان الولد ذكراً، وأمّا الانثى فبعد سبع على المشهور. وكذا يثبت له حقّ الحضانة إذا تزوّجت الامّ بغير الأب، سواء كان الولد ذكراً أو انثى [4].
(انظر: حضانة)
5- لا يستقرّ ملك الولد لأبيه وينعتق عليه قهراً [5]، بل يلزم فكّه من الإرث إجماعاً [6]. (انظر: عتق)
6- ذهب الشيخ الصدوق إلى انّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك [7]، خلافاً للمشهور [8].
7- الأب يرث ولده، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، وتختلف حصّته بحسب الحالات من الانفراد أو الانضمام إلى غيره من الورثة، ولا يحجب الأب حجب حرمان بل يحجب حجب نقصان، وهو تارة يرث بالفرض مع وجود الولد، واخرى يرث بالقرابة مع عدم وجود الولد [9]، كما أنّ الولد يرث أباه.
(انظر: إرث)
8- لا يحدّ الأب لو قذف ولده النسبي بل يعزّر [10]، وكذا لا يحدّ لو سرق منه [11].
(انظر: قذف، سرقة)
9- لا يقتصّ من الأب فيما لو قتل ولده النسبي، وإن لم ترتفع سائر الآثار من الكفّارة والدية وتعزير الحاكم له [12] وعدم‌
[1] جواهر الكلام 17: 35- 45.
[2] جواهر الكلام 31: 366، 374.
[3] جواهر الكلام 15: 395.
[4] جواهر الكلام 31: 284- 292.
[5] الشرائع 2: 56. و3: 113.
[6] الشرائع 4: 15.
[7] الفقيه 4: 195، ح 5447.
[8] انظر: جواهر الكلام 28: 413- 414.
[9] جواهر الكلام 39: 10.
[10] الشرائع 4: 165.
[11] المقنعة: 803. المبسوط 8: 44. الشرائع 4: 173.
[12] جواهر الكلام 42: 169.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست