responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 77
مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت:
يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم، بالمعروف، ثمّ قال: نعم، يحجّ منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه» [1].
في حين ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الجواز، قال المحقّق النجفي: «لا يجوز للوالد- فضلًا عن أن يجب عليه- أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير، ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر، بل المشهور» [2]. واستدلّ له بالأصل والروايات. (انظر: حجّ)
المورد الثاني: إذا كان للولد جارية ولم يكن وطأها ولا مسّها بشهوة فذهب بعض إلى أنّه يجوز للوالد أن يأخذها ويطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمّته [3]، وصرّح بعضهم بتقييد الحكم بالولد الصغير [4].
ولا فرق بين جارية الابن والبنت من هذه الجهة، نعم هناك فرق من ناحية اخرى، قال الشيخ: «لأنّ البنت ليس تجري مجرى الابن في أنّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها إلى ما لا يحلّ لغير مالكه النظر إليه؛ لأنّ ذلك مفقود في البنت، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزاً» [5].
(انظر: نكاح، بيع)
الثالث- محرمية الأب:
تثبت المحرميّة بين الأب وبنته نسباً أو رضاعاً، فله أن يخلو بها ويسوغ له النظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة، كما لا يجب عليها التستّر منه. (انظر: نكاح)
الرابع- حقوق وامتيازات الأب:
1- يجب على الولد الاحسان إلى أبيه، ويحرم عقوقه والتهاون في حقوقه، بل عدّ ذلك من الكبائر [6]. (انظر: أبوان، أولاد)
2- كما أنّ للأب حقوقاً حال حياته كذلك له بعض الحقوق على ولده بعد
[1] الوسائل 17: 264، ب 78 ممّا يكتسب به، ح 4.
[2] جواهر الكلام 17: 275.
[3] النهاية: 360.
[4] الاستبصار 3: 50- 51، ذيل الحديث 165. السرائر 2: 209. القواعد 2: 13.
[5] الاستبصار 3: 51، ذيل الحديث 166.
[6] انظر: جواهر الكلام 13: 315.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست