responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 424
4- إبراء الضامن المضمون عنه قبل الأداء للمالك:
إذا أبرأ الضامن المدين قبل أن يسدّد دينه إلى دائنه، فهل يصح الإبراء؟ وهل يكون من إبراء ما لم يجب أم لا؟
المسألة مبتنية على مسألة اخرى وهي:
أنّ المدين متى تشتغل ذمّته تجاه الضامن؟
فهل أنّ الضمان بنفسه يوجب اشتغال ذمّة المدين تجاه الضامن، بحيث يصبح المدين مديناً للضامن بالدين من حين وقوع عقد الضمان ولو لم يكن الضامن قد أدّى شيئاً من الدين إلى الدائن بعدُ، أم أنّ نفس الضمان لا يسبّب الاشتغال وإنّما الأداء سبب للاشتغال؟
فيه وجهان رئيسيّان:
الوجه الأوّل: أنّ الضمان في نفسه لا يوجب اشتغال ذمّة المدين تجاه الضامن بوجهٍ من الوجوه، وإنّما تشتغل ذمّته تجاهه من حين أداء الضامن الدين إلى الدائن. وهذا هو الظاهر من الفقهاء، بل هو المصرّح به في كلمات بعضهم. (راجع:
ضمان).
وبناءً على هذا الوجه لا شي‌ء للضامن في ذمّة المدين قبل أن يسدّد دينه ويؤدّيه إلى الدائن، فلو أبرأه الضامن والحال هذه كان إبراءً عمّا لم يثبت، فتبتني صحّة هذا الإبراء على صحّة الإبراء عمّا لم يجب، وقد تقدّم الكلام عن ذلك، فلاحظ.
الوجه الثاني: أنّ الضمان بنفسه ومن حيث وقوعه يوجب اشتغال ذمّة المدين تجاه الضامن، وذلك بأحد أنحاء ثلاثة كل واحد منها محتمل:
النحو الأوّل: أن يكون موجباً للاشتغال بنحو مستقرّ- أي غير متزلزل- وبنحو مطلق- أي غير مشروط بالأداء- فالمدين يصبح مديناً للضامن بالدين من حين وقوع عقد الضمان وبموجبه، ويبقى مديناً له وإن لم يسدّد الضامن شيئاً إلى الدائن أبداً.
فبناءً على هذا الاحتمال يصحّ للضامن أن يُبرئ المدينَ قبل أن يسدّد الدين إلى الدائن؛ لأنّه إبراء عن حق ثابت للمبرئ على المبرأ، ويقع الإبراء بنحو مستقرّ غير متزلزل، كما يقع بنحو مطلق غير مشروط بالأداء.
إلّا أنّ هذا الاحتمال باطل، بل لا قائل‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست