responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 305
5- القواعد من النساء لا يحرم عليهنّ إبداء ما هو المعتاد من بدنهنّ من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له؛ لقوله تعالى: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [1].
6- وكذلك ترتفع حرمة إبداء الزينة للأجنبي في حالات الضرورة، كالعلاج وتحمّل الشهادة والاستنقاذ، فلا يحرم بذلك على المرأة إبداء شي‌ء من بدنها للأجنبي. (انظر: ستر)
ب- إبداء الزينة بمعنى ما تزَيَّنت به المرأة:
1- وأمّا حكم إبداء المرأة زينتها للأجنبي فهو الحرمة أيضاً، بمعنى وجوب سترها إلّا للزوج وسائر من ذكرتهم الآية.
ومنه يُعرف حكم إراءتها للغير.
2- وهل يفرَّق في الزينة بين ما كان على الوجه والكفّين كالكحل وخضاب اليد وبين غيرهما كالقرط والخلخال أم لا؟ [2].
3- وهل يفرّق في حكم الزينة بين ما كانت بوضع شي‌ء على البدن أو لبسه، وبين ما كان برفع شي‌ء من البدن كإزالة الشعر الزائد عن الحاجبين وتعديلهما؟ [3].
4- ورد الحثّ [4] للمرأة على التزيّن لزوجها، بمعنى إبداء الزينة لزوجها، سيّما في بعض الموارد كالمرأة المعتدّة حيث صرّح بعض [5] باستحباب ذلك لها.
(انظر: عدّة)
5- وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام المذكورة مع قطع النظر عن الحالات الطارئة، فمثلًا استثناء الزوج من حرمة إبداء الزينة له إنّما هو بالنظر إلى الإبداء في نفسه ومع قطع النظر عن العناوين الاخرى كالإحرام، فإنّ المرأة المحرمة لا يجوز لها التزيّن حتى لزوجها. (انظر: زينة)

[1] النور: 60.
[2] تحرير الوسيلة 2: 302.
[3] المصدر السابق.
[4] انظر: الوسائل 22: 217، ب 21 من العدد.
[5] انظر: المصدر السابق.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست