responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 280
بمنزلتها، كما صرّح بذلك في بعض الروايات [1]، ولذا أيضاً يسري عليه أحكامها من جواز الرجوع فيه وكونه بعد الدّين وكونه من الثلث. ومنه يظهر أنّ ما تقدّم عن المسالك في غير محلّه؛ لعدم إطلاق الروايتين كما تقدّم.
وأمّا ما في مورد صحيح يعقوب بن شعيب فهو من العتق المشروط أو المعلّق لو قيل بصحته ولو في المورد، ولم يذكر في الرواية أنّه تدبير ليكون معارضاً مع الروايتين المتقدمتين، على أنّ الإباق في مورد الصحيحة ليس إباقاً من عند مولاها، بل ممن تخدمه.
قال الشهيد الأوّل: «المدبَّر: وهو المعلّق عتقه بموت المولى؛ لأنّ الموت دبر الحياة، فالموصى بعتقه ليس مدبّراً، والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام، وحمل عليه الزوج، وطرّده بعضهم في الموت مطلقاً، وقصره ابن إدريس على موت المولى، ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقاً وسمّاه نذراً. والقاضي: لو علَّق العتق بوقت تحرَّر عنده، وله الرجوع فيه، وكذا لو علَّقه بقدوم زيد أو برئه» [2].
وقال في الجواهر- معلّقاً على قول الشرائع: ولو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثمّ هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه-: «إلّا أنّك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير، لا أنّه تدبير مستثنى من إطلاق ما دلّ على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله.
إنّما الكلام باقتضاء إباق المعلّق عتقه على وفاة الزوج أو مطلق الغير- وقلنا إنّه تدبير- البطلان.
أمّا على القول بعدم كونه تدبيراً كما سمعت تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان، بل قد يقوى ذلك على القول بأنّه تدبير اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن الذي هو المعلّق على وفاة المولى، خصوصاً بعد التصريح بعدم البطلان في المخدوم» [3].

[1] من قبيل رواية أبي بصير. انظر: الوسائل 23: 127، ب 8 من التدبير والمكاتبة والاستيلاد، ح 3.
[2] الدروس 2: 229.
[3] جواهر الكلام 34: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست