responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 279
ولم يعلمهم أنّه عبد، فولد له وكسب مالًا، فمات مولاه الذي دبَّره، فجاء ورثة الميّت الذي دبَّر العبد فطالبوا العبد، فما ترى؟
فقال: «العبد وولده رقّ لورثة الميّت».
قلت: أ ليس قد دبَّر العبد؟ فذكر: «أنّه لمّا أبق هدم تدبيره، ورجع رقّاً» [1].
وهما صريحتان في بطلان تدبيره بالإباق ورجوعه رقّاً وكذلك كلّ من يولد له بعد الإباق، وعلى ذلك فتاوى الفقهاء وتصريحاتهم من غير خلاف. كما أنّهما دلّتا على بطلان التدبير بموت خصوص المولى.
المناقشة في الاستدلال بوجود المعارض:
قد يتوهم معارضة الروايتين بما جاء في صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها إذا [2]) أبقت؟ قال: [لا]، إذا مات الرجل فقد عتقت» [3]. فإنّ الحكم بحرّية الأمة يدلّ بالملازمة على عدم بطلان تدبيرها بالإباق، فتكون معارضة لما دلّ على إبطال الإباق للتدبير. وحلّ هذا التعارض بتخصيص الروايتين بهذه الصحيحة، وحينئذٍ فلا يكون الإباق مبطلًا للتدبير المعلّق على وفاة المخدوم.
من هنا ذكر بعضهم- كما في المسالك [4]- أنّ الإباق يبطل التدبير بعد حياة المولى أو غيره مطلقاً، نخرج عنه في خصوص مورد الصحيحة.
جواب المناقشة:
ولكن الظاهر أنّ الوارد في صحيحة يعقوب بن شعيب ليس من التدبير وإن سمّاه بذلك بعض الفقهاء، فالتدبير يختص بما بعد حياة المولى، كالوصية أو هو
[1] الوسائل 23: 129، ب 10 من التدبير والمكاتبة والاستيلاد، ح 2.
[2] في التهذيب (8: 264، ح 965): بدل «إذا»: «بعد ما».
[3] الوسائل 23: 131، ب 11 من التدبير والمكاتبة والاستيلاد، ح 1.
[4] المسالك 10: 366، 406- 407.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست