responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 79
وحمل بعضهم هذا الكلام من المحقّق الحلّي على نفي استحباب تعزية أهل الذمّة، لا على حرمتها إلّاإذا استلزمت موادّتهم؛ لأنّ الأصل يقتضي الإباحة، وهو لا ينقطع إلّاباستلزام الموادّة ونحوها [1].
ونظراً لعدم مساوقة التعزية للموادّة وعدم إحراز الحرمة، يمكن الترقي والقول باستحباب تعزيتهم أيضاً؛ استناداً لعمومات الحثّ على تعزية المصاب والحزين ومطلقاته، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها» [2]، وغيرها من النصوص [3].
(انظر: تعزية)
و- مصافحتهم:
يكره مصافحة الذمّي [4]، كما يستفاد ذلك من بعض النصوص الآمرة بغسل اليد بعد المصافحة [5]، أو الآمرة بالمصافحة من وراء الثياب [6]، بل ورد النهي عن نفس‌
[1] جواهر الكلام 4: 331
[2] الوسائل 3: 213، ب 46 من الدفن، ح 1
[3] انظر: الوسائل 3: 213، ب 46 من الدفن‌
[4] الدروس 2: 40
[5] انظر: الوسائل 1: 275، ب 11 من نواقض الوضوء، ح 2
[6] الوسائل 3: 420، ب 14 من النجاسات، ح 5
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست