responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 65
المتقدّمة.
وقد تقدّم الإشكال في هذا الاستدلال.
3- من يصحّ له عقد الذمّة:
قد ظهر ممّا تقدّم أنّ عقد الذمة لا يصحّ إلّا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويلحق بهم على المشهور المجوس، أمّا غيرهم فلم يشرع عقد الذمّة معهم؛ لأنّ الفقهاء حكموا في غير أهل الكتاب بأمرين: إمّا القتل أو الإسلام، وعلى تقدير عدم الغلبة عليهم يمكن أن يكونوا معاهدين أو يعطى لآحادهم الأمان في هذا المورد أو ذاك، أمّا الذمّة فلا تجري فيهم.
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى أنّ عمومات القتال- لا سيّما مطلع سورة براءة- قد دلّت على الأمر بقتل الكافر إلّا أن يسلم، أمّا آية الجزية فقد حدّدت خياراً ثالثاً وهو الذمّة والبقاء أحياء ولو لم يسلموا وهي خاصّة بأهل الكتاب، فيلتزم بالتفصيل بين أهل الكتاب فيصحّ عقد الذمّة لهم دون غيرهم فلا يصح. والتفصيل في محلّه.
(انظر: جهاد)
الثاني- تملّك المستأمن لأرض في بلاد الإسلام:
نقل الشيخ الطوسي عن بعضهم أن المستأمن إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام صار ذمّياً، ولا يمكّن من الرجوع إلى بلاد الشرك [1].
وذكر ابن البرّاج أنّ الحربي المستأمن إذا اشترى أرضاً عشرية أو خراجية فسلّمها إلى مسلم مزارعة كان جائزاً، ويصير بها ذمّياً، وما يخرج منها يقسّم بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في أرضه ولا يمكّن من الرجوع إلى مأمنه [2].
وخالف في ذلك العلّامة الحلّي نافياً اعتباره ذمّياً بذلك، ويكون حكم أرضه حكم مال المستأمن ينقض الأمان فيه بموته كغيره من أمواله [3].
وهو مقتضى الأصل والقاعدة.
رابعاً- ما تثبت به الذمّة:
تثبت الذمّة بكل الوسائل القانونية الشرعية المفيدة لثبوت العقود والاتّفاقات كالبينة وإقرار الطرفين وغير ذلك، كما يمكن القول بثبوت الذمّة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال، كما لو عاش جمع من أهل الكتاب في بلاد المسلمين لمدّة طويلة كعشرات السنين أو لقرون متمادية دون أن يلاحظ اعتراض أحد من الحكام أو آحاد المسلمين على وجودهم، فإنّ شاهد الحال هذا قرينة مفيدة عقلائياً لوجود اتّفاق معهم يرخّص لهم بالبقاء هذه المدّة الطويلة، وليس إلّا الذمّة، اللهمّ إلّاإذا احتمل أمرٌ آخر لشواهد أو قرائن.
وهكذا الحال عندما تشتدّ هذه الإقامة بأن يملكوا الأراضي وغير ذلك حتى لو لم نقل بأنّ تملّك أهل الكتاب لأرض يجعلهم ذمّيين.

[1] المبسوط 3: 83
[2] المهذب 2: 18
[3] المختلف 6: 150
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست