responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 64
ادّعي الإجماع عليه وإن لم يذكر في العقد [1].
واورد عليه بأنّ مقتضى الأصل والإطلاق عدم نقض العهد به، ولا يصحّ رفع اليد عن هذا الأصل بالإجماع المدّعى إلّا إذا كان تامّاً، وهو ليس كذلك؛ لعدم التزام الأكثر به، وإن أمكن تحصيل الإجماع على انتقاض العهد به في صورة اشتراطه [2].
وقد عرفت ما هو مقتضى القاعدة في تخلّف الشروط في العقود.
و- تطبيق أحكام المسلمين عليهم:
ويقصد بهذا الشرط التزامهم بالأحكام الصادرة في حقّهم من أداء حقّ أو ترك محرّم؛ ضرورة أنّه من مصاديق الصَّغار [3]) في قوله تعالى: «وَهُم صَاغِرُونَ» [4]، وقد صرّح بعضهم [5] بانتقاض الذمّة بعدم الالتزام به وإن لم يشترط في العقد، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [6]؛ لصحيحة زرارة
[1] الغنية: 203
[2] جواهر الكلام 21: 270- 271
[3] جواهر الكلام 21: 271. وانظر: المنتهى 2: 969 (حجرية)
[4] التوبة: 29
[5] التحرير 2: 209
[6] جواهر الكلام 21: 271
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست