responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 56
الرجالي من باب خبر الثقة، وهو أنّ خبر الثقة لابدّ وأن يكون عن حسّ، مع أنّ بعض من يشهد الرجالي- كالنجاشي والشيخ- بوثاقته يفصلهم عن الرجال عشرات- بل مئات- السنين، فكيف يمكن أن تكون شهادته بحقّه عن حسّ؟
وجوابه أنّ الحسّ لا يقصد به الحضور والإحساس الخارجي، بل يعمّ ما يكون واضحاً مسلّماً أو متواتراً ولو كان عن زمان سابق أو مكان بعيد، فإنّ مثل هذا الإخبار حسّي أيضاً، وكلّما احتملنا ذلك جرت أصالة الحسّ.
(انظر: جرح وتعديل)
خامساً- اختلاف أهل الخبرة:
إذا اختلف أهل الخبرة في التقويم أو العيب أو نحو ذلك، فللفقهاء في كلّ مسألة آراء ينظر إليها في مواضعها، فمثلًا: إذا اختلف المقوّمون في تقويم المتاع فهل يؤخذ بالأكثر أو الأقل أو يؤخذ المعدّل بين التقويمات المختلفة؟ وجوه، والمعروف هو الأخير؛ لما فيه من الجمع بين الحقوق.
وقد ذكروا طرقاً ثلاثة لكيفية الجمع [1]، وتفصيل ذلك مع الكلام في بقية المسائل الموردية يأتي في محالّه.
والقاعدة هنا تقتضي التساقط مع عدم وجود المرجّح؛ وذلك انّه إذا تعدّد أهل الخبرة في أحد القولين دون الثاني لم يكن ذلك موجباً لترجّحه على الآخر ما لم يفد في نفسه الاطمئنان، وعليه فمقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط.
وقد يقال بأنّ الأخبرية في أحد الطرفين مرجّحة أيضاً ولو من باب الارتكاز العقلائي في الرجوع إلى الأخبر والأعلم حتى مع الاختلاف.
(انظر: أرش، تعارض، خرص، عيب)
أهل الخلاف‌ (انظر: مخالف)

[1] المقنعة: 597. المراسم: 175. التحرير 2: 368. الدروس 3: 287. وانظر: جواهر الكلام 23: 290
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست