responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 55
وكيف كان، يبدو هذا القول من السيّد الخوئي الاعتماد عليه، حيث ذكر أنّ استنباط الأحكام في الغالب لا يكون إلّا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام والاستدلال بها يتوقّف على إثبات أمرين:
الأوّل: إثبات حجّية خبر الواحد.
الثاني: إثبات حجّية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا.
وقد حقّقناهما في علم الاصول، إلى أن يقول: «ولكن ذكرنا أنّ كلّ خبر عن معصوم لا يكون حجّة، وإنّما الحجّة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن، ومن الظاهر أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلّا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم، وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف» [1].
فإنّ إطلاق عبارته مشعر بأنّ حجّية قول الرجالي من باب تطبيق كبرى حجّية خبر الثقة عليه.
ويتأيّد ذلك بمختار بعض تلامذته حيث ذكر أنّه لا شكّ في بناء العقلاء على قبول خبر الثقة في أحكامهم الكلّية العرفية والموضوعات الخارجية وفي جميع اموراتهم حتى الخطيرة، والشارع المقدّس لم يردع عنه، فيكون عنده ممضياً معتبراً، بل وردت الأخبار المعتبرة بحجّيته في الأحكام الشرعية، وكذا في بعض الموضوعات الخارجية للأحكام الجزئية [2].
فعلى هذا إذا كان الرجالي ثقة- أي صادقاً مأموناً- وجب قبول قوله في الجرح والتعديل [3].
يذكر أنّ نتيجة هذا المبنى أن يكون إخبار الرجالي حجّة حتى لأهل الخبرة؛ لأنّ خبر الثقة حجّة لكلّ أحد، بخلاف القول بأنّه من جهة الخبرة، فإنّه قد لا يكون حجّة لخبير آخر مثله.
وهناك إشكال على من يرى حجّية قول‌
[1] معجم رجال الحديث 1: 20
[2] انظر: الوسائل 19: 162، ب 2 من الوكالة، ح 1، حيث قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رواية هشام بن سالم: «... الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة...»
[3] انظر: بحوث في علم الرجال: 39- 40
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست