responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 46
وقال السيّد الخميني: «يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت، فيؤخذ بنسبة التفاوت، ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فإن أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة، فيدخل في الشهادة، ولا تثبت إلّامع التعدّد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات، وإن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة، وكان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد ولا العدالة...» [1].
ومنشأ الاختلاف- كما هو واضح من هذه الكلمات- هو اختلافهم في أنّ قبول قول أهل الخبرة من باب قبول الشهادة والبيّنة، فيعتبر التعدّد أو ليس كذلك، فلا يعتبر ويكفي قول الواحد.
والصحيح أنّ السيرة العقلائية التي هي المدرك هنا لا تشترط التعدّد إلّافيما خرج بدليل.
الرابع: شرط بعض الفقهاء في الرجوع إلى أهل الخبرة أن لا يتيسّر لمن يريد الرجوع إليهم أن يجتهد في موضوع المسألة ويصبح من أهل الخبرة بنفسه [2].
والظاهر عدم اشتراط ذلك؛ لبناء العقلاء على الرجوع إليهم مطلقاً حتى لمن قدر على تحصيل الاجتهاد في الموضوع نفسه.
3- مجالات الرجوع إلى أهل الخبرة:
الرجوع إلى أهل الخبرة لمن لم يكن منهم تارة يكون في الموضوعات واخرى في الأحكام:
أ- الرجوع لأهل الخبرة في‌الموضوعات:
ذكر الفقهاء نماذج عديدة للرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات نذكر منها بعض الأمثلة- إجمالًا- فيما يلي:
1- الرجوع إلى الأطبّاء ونحوهم:
يرجع إلى الأطبّاء ونحوهم- كالقوابل- في امور كثيرة كتشخيص كون الصوم مضرّاً بالحامل وحملها ليترتّب عليه جواز إفطارها، وتشخيص مرض الموت ليترتّب عليه عدم نفوذ تصرّفات المريض إلّا
[1] البيع (الخميني) 5: 210
[2] انظر: المحكم في اصول الفقه (سعيد الحكيم) 3: 184- 185
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست