responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 45
لا سيما إذا أخذ الفقيه مع شرط العدالة شرط التعدّد.
وذهب آخرون إلى كفاية الوثاقة [1]؛ لعدم كون المورد من موارد البيّنة؛ لأنّ المدرك في حجّية قول أهل الخبرة هو السيرة لا النصوص، وهي لا تشترط العدالة كما هو واضح.
الثالث: التعدّد، فقد اختلف الفقهاء في عدد أهل الخبرة، فذهب جماعة إلى كونهم اثنين فصاعداً [2]، وذهب بعض آخر إلى أنّه واحد [3].
قال الشيخ الطوسي في مسألة ما إذا باع الإنسان بعض الثمار الموجودة مع اصولها:
«إذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البائع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه؛ لأنّ ذلك من صلاح الثمرة... وإذا عطشت الاصول وأراد المشتري أن يسقي الاصول لم يكن للبائع منعه منه... وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر...
وتمانعا فسخ العقد بينهما. وقيل: إنّه يجبر الممتنع عليه.
وإذا جعلنا للبائع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته، فإنّما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه. وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح... رجع إلى أهل الخبرة، فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه» [4].
وذكر المحقّق النراقي عند كلامه عن الرضاع المحرّم: «أنّ نصاب سبب التحريم مقدّر في الشرع بتقديرات ثلاثة: الأثر [أي ما أنبت اللحم وشدّ العظم‌] والزمان والعدد»، ثمّ قال: «والمرجع في حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة؛ لأنّه من الموضوعات.
وهل يشترط فيه التعدّد والعدالة أم لا؟
ظاهر الأكثر: نعم؛ للأصل. وقيل: لا، بل يكفي العدل الواحد... لأنّه من باب الخبر دون الشهادة...» [5].

[1] المنهاج (السيستاني) 2: 55، م 167
[2] المبسوط 2: 36. القواعد 3: 686. الدروس 3: 288. مستند الشيعة 16: 240. جواهر الكلام 23: 290
[3] العروة الوثقى 2: 301- 302، م 2
[4] المبسوط 2: 36
[5] مستند الشيعة 16: 237، 240
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست